بحث متقدم
 الموافق 
| | | | | |  
مكتبة طريق القرآن - فتاوى علمية معاصرة - حكم بيع ماكينات وكريمات الحلاقة
حكم بيع ماكينات وكريمات الحلاقة
موقع صوت السلف
 

السؤال:
أنا أعمل في مكان يبيع ماكينات وكريمات للحلاقة فهل يجوز لي أن أبيع هذه الأشياء؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يجوز بيع ماكينات الحلاقة، وكريمات الحلاقة لحليق تعلم أنه يستعملها فيما حرم الله من حلق اللحية، ويجوز بيعها لملتحي يغلب على الظن استعمالها في حلق العانة أو الإبط؛ قال الله -تعالى-: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة:2)، ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع العنب لمن يتخذه خمرًا.

ــــــــــــــ

مصدر الفتوى: موقع صوت السلف

رابط الفتوى: اضغط هنا

أعلى الصفحة
 
أرسل لصديق
نسخة للطباعة
عرض التعليقات
أضف تعليقاً
اضف إلى المفضلة
المعدل 1.00 من 5
التصويتات 2
تقييم العنصر: